الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004
سلم الدرجات والرواتب
المادة5-
أ- تحدد الدرجات والرواتب لموظفي المؤسسة وفقا للسلم التالي:-
الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينـار اعلى مربوط الراتب بالدينار
الاولى الاولى 500 600
الثانية 400 500
الثانية الثالثة 300 400
الرابعة 250 300
الخامسة 220 250
الثالثة السادسة 190 220
السابعة 170 190
الرابعة الثامنة 150 180
التاسعة 120 150
ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة
وذلك على النحو التالي:-
الفئـة علاوة الوظيفة
الاولى والثانية 60%
الثالثة 35%
الرابعة 30%
ج- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:
للزوجة 7 دنانير
للولد الاول 4 دنانير
للولد الثاني 3 دنانير
للولد الثالث 1 دينار
د-لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط.
هـ- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2-الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.
3-عن أي من الاولاد بعد اكمال الثامنة عشرة من عمره.
و- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) ديناراً
لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنويـة لعام 2008 0