التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004

تقسم الوظائف في المؤسسة الى الفئات التالية:- أ-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها. ب-الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية او في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها. ج- الفئة الثالثة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها. د- الفئة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية