التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة انهاء خدمة الموظف بالتسريح باستثناء موظفي الفئة الاولى حيث يتم تسريحهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالات التالية:- أ- اذا لم يعد الموظف قادراً على خدمة المؤسسة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة وذلك بموجب تقرير من المدير المختص يبين ذلك. ب-اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف او الموظفة المدة اللازمة لاحالة أي منهما على التقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني النافذ المفعول. ج- اذا تحققت المتطلبات و الشروط اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد المنصوص عليه في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها وذلك دون النظر الى توافر شرط طلب تخصيص راتب التقاعد. د-اذا اقتنع المدير العام ان ظروفاً خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة المؤسسة. هـ- اذا كانت احدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف بناء على طلب منها.

الإحالة

المادة 51 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية