الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004
انتهاء خدمة الموظف
المادة50-
أ- تنتهي خدمة الموظف في المؤسسة في اي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-التسريح.
4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها ، وللرئيس بناء على تنسيب المدير العام تمديد الخدمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
6-الفصل.
7-الوفاة.
ب-اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (7) من الفقرة (أ)
من هذه المادة فيستحق راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ج-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ
التالية:-
1-راتبه الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه.
2-راتبه الاجمالي عن شهرين آخرين.