التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004

انتهاء خدمة الموظف المادة50- أ- تنتهي خدمة الموظف في المؤسسة في اي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل محلها. 5-استحقاق راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل محلها ، وللرئيس بناء على تنسيب المدير العام تمديد الخدمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. 6-الفصل. 7-الوفاة. ب-اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ج-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:- 1-راتبه الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه. 2-راتبه الاجمالي عن شهرين آخرين.

الإحالة

المادة 50 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية