التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004

سلم الدرجات والرواتب المادة5- أ- تحدد الدرجات والرواتب لموظفي المؤسسة وفقا للسلم التالي:- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينـار اعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 500 600 الثانية 400 500 الثانية الثالثة 300 400 الرابعة 250 300 الخامسة 220 250 الثالثة السادسة 190 220 السابعة 170 190 الرابعة الثامنة 150 180 التاسعة 120 150 ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- الفئـة علاوة الوظيفة الاولى والثانية 60% الثالثة 35% الرابعة 30% ج- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: للزوجة 7 دنانير للولد الاول 4 دنانير للولد الثاني 3 دنانير للولد الثالث 1 دينار د-لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط. هـ- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2-الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة. 3-عن أي من الاولاد بعد اكمال الثامنة عشرة من عمره. و- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنويـة لعام 2008 0

الإحالة

المادة 5 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية