التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 597
نُشر
16 شباط 2004
المواد
59
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس ساري

رقم 26 لسنة 2004 · 59 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 597، نُشر في 16 شباط 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2009
2009بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 12 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 12 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 59

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 1/ 2004.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد. ب- تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض مع عقود استخدامهم.

المادة 4

تقسم الوظائف في المؤسسة الى الفئات التالية:- أ-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا …

المادة 5

سلم الدرجات والرواتب المادة5- أ- تحدد الدرجات والرواتب لموظفي المؤسسة وفقا للسلم التالي:- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينـار اعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 500 600 الثانية 400 500 الثانية الثالثة 300 400 الرابعة 250 …

المادة 6

يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 7

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يعتمد المدير العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين المادة8- أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تتألف من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من موظفي الفئة الاولى يسمى المدير العام احدهم رئيسا للجنة واثنين من موظفي الفئة الثانية. ب-تتولى اللجنة ما …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قرارتها وتنسيباتها باغلبية ثلاثة اصوات وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها …

المادة 10

تعيين الموظفين المادة10- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من …

المادة 11

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 12

يتم تعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام بالنسبة لموظفي الفئتين الثالثة والرابعة.

المادة 13

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها بادنى مربوط الراتب المقرر للوظيفة بمقتضى جدول تشكيلات الوظائف. ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في المؤسسة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف …

المادة 14

تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 15

يكون الموظف المعين في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او انهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربـة خدمة فعلية للموظف ، وللمرجع المختص انهاء خدمة …

المادة 16

يعتبر الموظف الذي تمت اعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.

المادة 17

واجبات الموظف وسلوكه المادة17- أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط. 2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بمهام وواجبات وظيفته. 3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل …

المادة 18

يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع المؤسسة.

المادة 19

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من المدير العام:- أ-نقل أي معلومات عن اعمال المؤسسة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. ب-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او …

المادة 20

كل موظف يخالف أي حكم من احكام المواد (17) و (18) و (19) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 21

تقييم الاداء وزيادة الرواتب المادة21- يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة.

المادة 22

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس تقييم ادائهم الوظيفي. ب- يقرر المدير العام بناء على تنسيب …

المادة 23

النقل والوكالة والاعارة المادة23- مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما لا يتعارض مع النصوص الواردة في نظام التنظيم الاداري للمؤسسة.

المادة 24

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب كان مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص ان يكلف موظفاً آخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية. ب-اذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين لاي سبب …

المادة 25

أ- للمدير العام بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة المؤسسة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية …

المادة 26

للمدير العام تكليف أي شخص من خارج المؤسسة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في المؤسسة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.

المادة 27

الاجازات المادة27- أ- يستحق الموظف ، وفقا لاحكام هذا النظام ، الاجازات التالية:- -الاجازة السنوية. -الاجازة الدراسية. -الاجازة المرضية. -اجازة الامومة. -الاجازة العرضية. -اجازة الحج. -الاجازة دون راتب. ب- تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات …

المادة 28

الاجازة السنوية المادة28- أ- يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية بواقع (30) يوما ويستحق موظفو الفئتين الثالثة الرابعة اجازة سنوية بواقع (20) يوما. ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية …

المادة 29

الاجازة الدراسية المادة29- أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة المؤسسة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على …

المادة 30

الاجازة المرضيـة المادة30- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن احد الاطباء المعتمدين من المؤسسة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع …

المادة 31

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من المؤسسة. ب-اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد …

المادة 32

اجازة الامومـة المادة32- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير من احد اطباء المؤسسة المعتمدين على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحسب تلك الاجازة من …

المادة 33

الاجازة العرضية المادة33- يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 34

اجازة الحج المادة34- للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.

المادة 35

الاجازة دون راتب المادة35- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في المؤسسة وفق التعليمات التي يضعهـــا المجلس بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان زوج الموظف يعمل …

المادة 36

اذا استدعي الموظف لخدمة العلم او للخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب.

المادة 37

البعثات والدورات والمهام المادة37- يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وبتوصية من اللجنة.

المادة 38

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 39

تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ، على انه يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة ( …

المادة 40

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:- 1-راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة. 2-ثلاثة ارباع …

المادة 41

للمؤسسة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 42

أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس. ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام. ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من الحكومات او الدوائر …

المادة 43

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0

المادة 44

الاجراءات التأديبية المادة44- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة …

المادة 45

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للفئة الاولى:- 1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في …

المادة 46

اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع …

المادة 47

أ- يؤلف ، بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب-يؤلف ، بقرار من المدير العام ، مجلس تأديبي من ثلاثة من موظفي الفئة الاولى في …

المادة 48

أ- يختص أي من المجلسين التأديبين بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحيات الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (47) من هذا النظام ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام …

المادة 49

تطبق الاحكام المتعلقة باعمال المجلس التأديبي المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 50

انتهاء خدمة الموظف المادة50- أ- تنتهي خدمة الموظف في المؤسسة في اي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر …

المادة 51

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة انهاء خدمة الموظف بالتسريح باستثناء موظفي الفئة الاولى حيث يتم تسريحهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالات التالية:- أ- اذا لم يعد الموظف قادراً على خدمة المؤسسة بالمستوى …

المادة 52

أ- على الموظف اشعار المدير العام خطياً برغبته في الاسقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة. ب- يجوز للمدير العام رفض الاستقالة اذا لم يتقيد الموظف بالمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …

المادة 53

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عن انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف.

المادة 54

احكام عامــة المادة54- يسري على موظفي المؤسسة وعائلاتهم نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.

المادة 55

يسري على موظفي المؤسسة نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 56

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المؤسسة من الفئتين الاولى او الثانية. ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من …

المادة 57

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 58

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ مفعوله. ب-1- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم …

المادة 59

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية