التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

مواقف السيارات المادة 14- أ- لا يجوز ترخيص مشروع الاعمار ما لم تحدد له مواقف خاصة أو مشتركة للسيارات داخل حدود أرض المشروع وفقا لمخططات الترخيص الخاصة به وبعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو في أحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بمنطقة التنظيم التفصيلي التي يقع المشروع فيها إن وجدت. ب- لا يجوز إجراء أي تعديل على عدد المواقف وأبعادها ومواصفاتها وتصميمها المعتمد بموجب رخصة الإعمار دون الحصول على موافقة الجهة المرخصة. ج- يجوز للجهة المرخصة طلب إجراء دراسة تأثير مروري للمشاريع التي تؤدي إلى زيادة أو تأثير كبير على حركة المرور وفق الشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 14 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية