نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4646، ص 878
- نُشر
- 1 آذار 2004
- المواد
- 51
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)
حياة القانون
نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري
رقم 32 لسنة 2004 · 51 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878، نُشر في 1 آذار 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 51
المادة 1
المادة 2
تعاريـــف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول. المنطقـة: منطقـة العقبـة الاقتصاديـة …
المادة 3
الأحكام العامة للإعمار المادة 3- تطبق في منطقة التنظيم الأحكام العامة الواردة في هذا النظام المتعلقة بإدارة الإعمار ورقابته وضبطه وبترخيص مشاريعه إلا إذا اشتملت مخططات التنظيم المعتمدة على احكام اعمار تفصيلية تم المصادقة عليها وفقاً لاحكام …
المادة 4
المادة 4- أ- تتولى الجهة المنظمة إعداد المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم بمختلف مستوياتها ورفعها إلى المجلس لإقرارها ، كما تتولى مراجعة هذه المخططات بصورة دورية او عند الحاجة وبما يواكب متطلبات النمو السكاني في منطقة التنظيم ويحقق الأهداف …
المادة 5
المادة 5- أ- تعتمد لضبط عملية الإعمار ورقابته ضمن منطقة التنظيم المعايير الرئيسية التالية:- 1- الحدود المتاحة لارتفاعات المباني. 2- كثافة الإعمار. 3- الارتدادات. 4- المظهر الخارجي للمباني والنمط المعماري. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة …
المادة 6
المادة 6- أ- تحدد الارتفاعات المسموح بها في جميع مناطق التقسيم التنظيمي أو مناطق التنظيم التفصيلي عند إعداد المخططات الخاصة بكل منها، ويراعى في تحديد هذه الارتفاعات توفير الانسجام في الارتفاعات ضمن منطقة التقسيم التنظيمي وإضفاء طابع …
المادة 7
المادة 7- أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الجهة المنظمة ولأسباب مبررة، تحديد بعض المواقع التي يمكن إقامة أبنية فيها بارتفاعات تتجاوز الحد الأعلى المسموح به في منطقة التنظيم. ب- …
المادة 8
المادة 8- أ- تنظم كثافة الإعمار في كل منطقة من مناطق التقسيم التنظيمي أو مناطق التنظيم التفصيلي بتحديد النسبة الطابقية للمباني المسموح بها ، على أن تحدد هذه النسبة عند إعداد مخططات التنظيم وأحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بكل منهما. ب- يكون …
المادة 9
أ - تحدد الارتدادات في كل منطقة تقسيم تنظيمي عند إعداد المخططات التنظيمية التفصيلية وأحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بها. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب من الجهة المنظمة ان يلزم أي مالك باقامـــة المباني على خط ارتداد أمامي يتم …
المادة 10
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالإرشادات العامة لأحكام التصميم في منطقة التنظيم لتحديد النمط المعماري فيها والمظهر الخارجي للمباني والفراغات الحضرية بما في ذلك الأحكام الخاصة بكل من مناطق التقسيم التنظيمي.
المادة 11
أ - يشترط في اقامة المباني ولجميع الاستعمالات ان تكون من المواد الطبيعية كالحجر او الخشب او الطين أو من الحديد أو المواد الخرسانية أو الوحدات الخرسانية المسبقة الصب ويصدر المجلس تعليمات تحدد بموجبها ألوان الواجهات لهذه المباني وشروط …
المادة 12
مع مراعاة أحكام الإعمار المعتمدة في مناطق التقسيم التنظيمي ، يجوز إقامة العناصر المعمارية وعناصر البناء المبينة ادناه في جميع فئات استعمال الأراضي لتلك المناطق على ان يتم الحصول على موافقة الجهة المرخصة وفقاً للشـروط التاليــة:- أ- إقامة …
المادة 13
يجوز فرز قطعة أرض إلى قطع أصغر أو جمع قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة تقسيم تنظيمي بقرار مبرر من المجلس وبناء على تنسيب الجهة المنظمة مع بيان التعديل اللازم إجراؤه على أحكام الإعمار المعتمدة لهذه القطع نتيجة لهذا الفرز أو الجمع.
المادة 14
مواقف السيارات المادة 14- أ- لا يجوز ترخيص مشروع الاعمار ما لم تحدد له مواقف خاصة أو مشتركة للسيارات داخل حدود أرض المشروع وفقا لمخططات الترخيص الخاصة به وبعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو في أحكام الإعمار التفصيلية …
المادة 15
يحدد عدد مواقف السيارات ضمن حدود أرض المشروع وفقا لفئات استعمال الأراضي على النحو التالي:- أ- في الاستعمال السكني، يجب توافر موقف واحد لكل وحدة سكنية مهما كانت مساحتها. ب- في الاستعمال التجاري يجب توافر ما يلي:- 1-موقف واحد لكل (75) مترا …
المادة 16
اذا اشتمل المخطط التنظيمي لاي منطقة على مواقف عامة للسيارات ، فيجوز للمجلس بقرار يصدره بناء على تنسيب الجهة المرخصة تخفيض عدد المواقف الخاصة للسيارات الواجب توافرها في المباني المستفيدة من المواقف العامة، وللمجلس استيفاء بدل خدمات توفير …
المادة 17
أ- لا تحتسب المساحات المخصصة لخدمة المبنى مثل مواقف السيارات وغرف الميكانيك والبويلرات ضمن المساحات الإجمالية الخاضعة لاحتساب مواقف السيارات. ب- 1- لا يجوز فتح أكثر من منفذ واحد لدخول وخروج السيارات في ارض المشروع التي يقل طول واجهتها …
المادة 18
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا حالت الامكانات الفنية والانشائية دون توفير العدد المحدد من مواقف السيارات اللازمة ضمن حدود أرض المشروع وفق أحكام هذا النظام فيجوز للجهة المرخصة ان ترخص المبنى بعد دفع رسوم بدل مواقف …
المادة 19
أحكام إعمار عامة اضافية المادة 19- أ- يجوز للجهة المرخصة ترخيص مبان فرعية في جميع المناطق السكنية وفق الشروط التالية:- 1-أن لا يزيد مجموع نسبة مساحة المبنى الفرعي وانشاءات التظليــل علــى (20 %) من مساحة أرض المشروع وأن لا تزيد نسبة مساحة …
المادة 20
أ- تحدد مساحات فتحات التهوية والاضاءة ومتطلبات وعمق أي منها والواجب توافرها في جميع المباني في منطقة التنظيم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- اذا تعذر توافر الإضاءة والتهوية الطبيعية في بعض المباني بما فيها دور السينما والقاعات …
المادة 21
المادة 22
أ- يجب بيان أماكن تثبيت اللافتات الإعلانية على مخططات الترخيص سواء تم تثبيتها على واجهات المباني أو على حاملات خاصة منفصلة مصممة لهذه الغاية. ب- تحدد الأحكام المتعلقة بتثبيت اللافتات الإعلانية واعمال الزينة على المباني وفي الطرق والأماكن …
المادة 23
أ- يلتزم المالك في منطقة التنظيم وقبل حصوله على إذن الإشغال بإنشاء وتعبيد الرصيف الملاصق أو المحاذي لعقاره للمرة الأولى على نفقته الخاصة وذلك على أساس طول واجهة عقاره، ولهذه الغاية يحدد، بقرار من المجلس، عرض الرصيف وأبعاده وأقيسته وأشكاله …
المادة 24
أ- يتوجب على المهندس عند وضع مخططات الترخيص ما يلي:- 1-المحافظة على الأشجار الموجودة في أرض المشروع. 2- بيان الأشجار الكبيرة القائمة على أرض المشروع على مخططات الترخيص. 3- بيان الأشجار التي ستبقى في ارض المشروع او التي يمكن نقلها بصورة …
المادة 25
أ- لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم أو التعديل في المناطق التي تحتوي على مبان تاريخية أو أثرية أو ذات طابع عمراني تراثي والتي يتم تحديدها على المخططات التنظيمية، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر …
المادة 26
يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها النمط المعماري المطلوب توافره في تصميم دور العبادة والمتطلبات الفنية الأخرى المتعلقة بالمصلى والمتوضأ ودورات المياه والتكييف والإضاءة ونظام الصوتيات وغيرها، كما يجب أن تتضمن هذه التعليمات الأحكام المتعلقة …
المادة 27
يصدر المجلس التعليمات التنظيمية والتصميمية المتعلقة بما يلي:- أ- محطات الوقود والغاز في المنطقة. ب- تخزين الغاز المنزلي ومواقع التخزين وشبكات توزيع الغاز ومواصفات تمديدات الغاز وأي أحكام أخرى ذات علاقة.
المادة 28
لا يجوز للمقاول أو المهندس إجراء أي تعديل على مخططات الترخيص وان كانت مقبولة من الناحية الفنية والهندسية ما لم يتم اعتمادها من الجهة المرخصة، كما لا يجوز للمالك إجراء أي تعديل على مشروع الإعمار بعد صدور إذن الإشغال دون موافقة الجهة المرخصة …
المادة 29
ترخيص مشاريع الإعمار المادة 29- أ- يحظر إقامة أي مشروع إعمار في منطقة التنظيم أو مباشرة العمل فيه دون الحصول على رخصة إعمار لأي من أعمال الإعمار بما في ذلك ما يلي: - 1-إقامة مبنى جديد. 2-إجراء إضافة إلى مبنى قائم. 3-إزالة أو هدم أي جزء من …
المادة 30
أ - مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا النظام، تكون مشاريع الإعمار في منطقة التنظيم عادية أو خاصة، ويعتبر المشروع عادياً في جميع الاحوال ما لم تتوافر أي حالة من الحالات المبينة ادناه بحيث يصبح المشروع عندئذ …
المادة 31
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة الإعمار إلى الجهة المرخصة على الأنموذج المعد لهذه الغاية، وتتم دراسة الطلب واصدار القرار بشأنه وإصدار مخططات الموقع التنظيمية من الجهة المرخصة وخلال المدد المحددة لذلك. ب- تقوم الجهة المرخصة بمراجعة المخططات …
المادة 32
أ- يجب على جميع الجهات المعنية بمشاريع وشبكات البنية التحتية بالتنسيق مع السلطة الحصول على التصاريح اللازمة قبل تنفيذ مشاريع وشبكات البنية التحتية المختلفة من طرق وسكك حديد ومطارات وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والمجاري بما في ذلك …
المادة 33
أ- مع مراعاة أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به، إذا كان طلب الحصول على رخصة الإعمار متعلقا بإقامة منشآت لمباشرة نشاط اقتصادي كما هو محدد وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، …
المادة 34
أ- إذا لم يقم المالك بتسديد الرسوم المستحقة عن مشروع ترخيص الاعمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الجهة المرخصة بالموافقة واستكمال الإجراءات اللازمة للترخيص فيعتبر القرار ملغى حكماً إلا إذا حالت إجراءات أو قرارات قضائية دون ذلك. ب- …
المادة 35
يستثنى من طلب الحصول على رخصة الإعمار الأعمال المبينة أدناه على أن يتم الحصول على إذن خطي من الجهة المرخصة قبل المباشرة في تنفيذها:- أ-المباني المؤقتة التي تتم إقامتها داخل حدود أرض المشروع لغايات خدمة عملية الإعمار شريطة عدم استغلالها لأي …
المادة 36
تخفيف القيود التنظيمية المادة 36- أ- يجوز للمجلس تخفيف أي قيد يتعلق بأحكام الإعمار للمشاريع التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا النظام إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء مخطط إعمار أو تنظيم وذلك لقاء …
المادة 37
الرسوم وبدل الخدمات المادة 37- تستوفي السلطة الرسوم وبدل الخدمات التالية:- أ- رسم طلب المباشرة في مشروع الإعمار:- 1-(10) دنانير عن المشروع العادي و(50) ديناراً عن المشروع الخاص. 2-(300) دينار إذا تم تقديم الطلب بعد المباشرة في أعمال …
المادة 38
أ - إذا لم تستوف السدد أو الأقبية الشروط الواردة في هذا النظام فتحسب الرسوم لمساحة السدة أو القبو وفقاً للمعادلات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. ب-1- تستوفى رسوم تجاوزات النسبة الطابقية في المناطق التي لم تحدد لها هذه النسبة …
المادة 39
أحكام انتقالية وختامية المادة39- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات تصويب اوضاع اللافتات الاعلانية والمظلات التجارية واشغال الارتدادات والارصفة القائمة قبل سريان احكام هذا النظام خلال مرحلة انتقاليه يتم تحديدها فيها.
المادة 40
أ- مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام، يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها إجراءات إصدار إذن الإشغال لمشاريع الإعمار العادية والخاصة التي يتم تنفيذها في منطقة التنظيم والشروط والقواعد والأحكام والنماذج اللازمة لذلك، على أن يراعى عند وضع …
المادة 41
أ- يمنح مالكي جميع المباني القائمة غير المرخصة أو المخالفة مدة ستة اشهر لتقديم طلبات الحصول على الرخص لتصويب أوضاعهـا ويتم احتساب الرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة حسبما هو وارد في هذا النظام، وفي حال التخلف عن تقديم الطلب خلال تلك …
المادة 42
يجوز للمجلس أن يصدر تعليمات خاصة تحدد إجراءات تنظيم ورش البناء لمشاريع الإعمار التي يتم تنفيذها في منطقة التنظيم ، كما تحدد فيها الشروط والقواعد والأحكام والنمـــاذج وبــدل الخدمات المتعلقــة بهــا ، على أن يراعى عند وضع هذه التعليمات ما …
المادة 43
أ- يجوز للمجلس أن يشترط توفير خزانات مياه بأحجام ومواصفات مناسبة في المباني ولجميع فئات الاستعمال وحسب متطلبات كودات البناء الوطني. ب- اذا تعذر وصل المبنى بشبكة المجاري العامة للمدينة، يجوز بناء حفر تجميعية لخدمة المبنى، ويشترط أن تكون …
المادة 44
يتوجب على المالك أو المهندس أو المقاول قبل القيام بأعمال صب عقدات انشائية او انشاء الاساسات في المناسيب المختلفة تقديم طلب إلى الجهة المرخصة للحصول على اذن صب بذلك وعليها اصدار قرارها بشأن الطلب خلال يومي عمل من تاريخ تقديمه شريطة ان يكون …
المادة 45
أ - تستوفي السلطة تأميناً نسبته (10 %) من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالإعمار وفقاً للرخصة الصادرة للمالك ولضمان التقيد بالالتزامات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن لا يقل مقدار التأمين عن (500) دينار ولا يزيد على (10000) …
المادة 46
على المالك تعيين مهندس للإشراف على عملية الإعمار وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المنطقة ، وعلى المهندس والمالك والمقاول الالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية.
المادة 47
للسلطة وضع الترتيبات اللازمة وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة وخاصة نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والدفاع المدني وأي جهة معنية بتزويد البنية التحتية والخدمات في المنطقة بهدف تسهيل تنفيذ أحكام هذا …
المادة 48
أ - يجب على المالك والمهندس والمقاول الالتزام بكودات البناء الوطني الاردني وملاحقها وتعديلاتها وأي اضافة عليها وذلك عند المباشرة بأي من اعمال الاعمار في المنطقة. ب - يصدر المجلس تعليمات تبين كيفية تطبيق كودات البناء الوطني بما ينسجم مع …
المادة 49
المادة 50
يصدر المجلس دليلاً يسمى (دليل الإعمار في المنطقة) لأغراض توضيح المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم بمختلف مستوياتها وبيان أحكام الإعمار فيها، ويجوز أن يتضمن هذا الدليل التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام، وفئات استعمال الأراضي، وتحديد حدود …
المادة 51
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها ما يلي:- 1-إجراءات الاعتراض على قرارات الجهة المنظمة أو المرخصة وتشكيل اللجان الخاصة بهذه الاعتراضات. 2-تخمين ثمن الأراضي وتقديرها مع مراعاة نظام بيع الأراضي وتأجيرها في …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.