الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004
تعاريـــف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول.
المنطقـة: منطقـة العقبـة الاقتصاديـة الخاصـة باعتبارها منطقة تنظيم.
السلطـــة سلطة المنطقـة.
المجلـس: مجلس المفوضين في السلطة.
قانـون التنظيم: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيـة النافذ المفعول.
منطقة التقسيم التنظيمي: جزء من منطقة التنظيم يتم تحديده بمقتضى المخطط العام لاستعمالات الأراضي في المنطقة ويكون
له أحكام إعمــار خاصة به.
منطقة التنظيــم التفصيلـي: جزء من منطقة تقسيم تنظيمي يوضع له مخططات تنظيمية تفصيلية وتحدد أحكام إعمار تفصيلية
خاصة به مع مراعاة أحكام إعمار منطقة التقسيم التنظيمي التي يقع ضمنها.
الجهة المنظمـة: الجهة المخولة في السلطة بإعداد المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم ومراقبة تنفيذها وفقاً لأحكام
القانون وقانون التنظيم وهذا النظام.
الجهة المرخصـة: المجلس باعتباره لجنة التنظيم اللوائية والمحلية أو أي لجنة خاصة يشكلها المجلس وفق أحكام القانون
تكون مخولة بمتابعة ترخيص الإعمار وضبطه والمراقبة اللاحقة على أي منها وتطبيق أحكام القانون وقانون التنظيم وهذا
النظام وتعليمات وقرارات المجلس الصادرة بمقتضاه.
المخطط العام لاستعمالات الأراضي: مخطط يبين استعمالات الأراضي في منطقة التنظيم والمصادق عليه من المجلس حسب الأصول
القانونية المقررة.
مخطط التقسيم التنظيمي: مخطط يقسم المخطط العام لاستعمالات الأراضي إلى أجزاء ذات ميزات واستعمالات محددة مبيناً
فيه أحكام الإعمار الخاصة بكل من هذه الاستعمالات.
مخطط التنظيم التفصيلي: مخطط يوضع لمنطقة تقسيم تنظيمي أو أي جزء منها مبيناً فيه شبكات الطرق وممرات المشاة والبنية
التحتية وتفصيل فئات استعمال الأراضي والخدمات العامة وأي تقسيم للأراضي وأحكام الإعمار فيها.
مخططات التنظيم المعتمدة: المخططات العامة لاستعمالات الأراضي ومخططات التقسيم التنظيمي ومخططات التنظيم التفصيلي
او أي منها ، والمعتمدة من المجلس حسب الاصول القانونية المقرره 0
مخطط الموقع التنظيمي: مخطط يصدر للمالك يبين موقع أرض المشروع وأحكام الإعمار الواجب عليه التقيد بها أو أي أحكام
وشروط أخرى يطلب منه مراعاتها عند وضع مخططات الترخيص لمشروع الإعمار.
مخططات الترخيص: المخططات اللازمة لترخيص
أي مبنى أو مشروع إعمار وفقاً لاحكام هذا النظام.
مشروع التنظيـم الخاص: المشـروع الذي يتقدم به المالك ويتطلـب تنفيــذه وضع مخطط تنظيم تفصيلي خاص بأرض هذا المشروع،
مع مراعاة أحكام الاعمار لمنطقة التقسيم التنظيمي للمنطقة التي يقع فيها المشروع.
فئات استعمال الأراضي: الاستعمـال المقـرر للأراضـــي والمباني فـي اي منطقة وفقاً للمخططات التنظيمية وأحكام الإعمار
المتعلقة بها.
أحكام التنظيــم: الشروط والقيود التي تنظم إشغال أي مشروع إعمار للمكان المراد إقامته فيه ضمن منطقة التنظيم،
بما في ذلك ما يتعلق بالاستعمال المسموح به وكثافة الإعمار و الارتدادات والارتفاعات.
أحكام التصميم: الشروط والمواصفات التي تضبط تصميم أي مشروع إعمار لضمان استيفاء المتطلبات الهندسية والمعمارية
والبيئية والكودات المعمول بها في اجزاء وعناصر المشروع المختلفة.
أحكام البناء: الشروط الإضافية التي تضبط عملية الإعمار بما في ذلك الإجراءات اللازم اتباعها لإخراج تلك العملية
والمظهر العام للمشروع وفقا لاحكام هذا النظام.
أحكام الإعمار: أحكام الاعمار العامة المطبقة على كامل منطقة التنظيم واحكام الاعمار التفصيلية المطبقة على أي جزء
منها ويشمل ذلك احكام التنظيم واحكام التصميم واحكام البناء او أي جزء منها0
مشروع الإعمار: مشروع إنشاء المباني أو الأشغال الهندسية والفنية المقامة استنـادا للمخطط التنظيمي المعتمد لأرض
المشروع وأحكـام الإعمار المعمول بها في منطقة التنظيم.
قطعة الأرض: مساحة الأرض المحددة بأطوال أضلاعها ورقمها المميز وموقعها بموجب مخططات الأراضي أو المخططات التنظيمية
التفصيلية أو بأي طريقة أخرى وفقاً للتشريعات النافذة.
أرض المشروع: قطعة الأرض التي يرغب او يقوم مالكها في إنشاء مشروع إعمار عليها.
المبنى: أي إنشاء تتم إقامته في موقع ثابت على الأرض أو على مبنى ذي موقع ثابت على الأرض ويشمل ذلك الأساسات والجدران
والأسقف والبروزات والأسوار وغيرها 0
الفندق او النزل: أي مبنى أو جـزء مستقـل مـن مبنى يشمل ما لا يقـل عن عشر غرف نوم ويوفـر خدمات حسب التصنيف المعتمد
في المنطقة بما في ذلك خدمات المبيت والطعام مقابل اجر.
الشقق الفندقية:مجموعة من الوحدات السكنية أو الشقق المفروشة لا يقل عددها عن ثمانية وتوفر خدمات المبيت مقابل اجر.
المبنى الفرعي: المبنى التابع لأي مبنى رئيسي سواء كان ملاصقاً له أو منفصلاً عنه، ويستعمل عادة لأغراض خدمة ذلك المبنى.
المبنى المؤقت: أي مبنى تتم اقامته لمدة أو لغاية محددة وتتم إزالته بعد انتهاء هذه المدة أو تحقق الغاية التي
أقيم من أجلها.
مساحة المبنى: مساحة المسقط الأفقي لأي مبنى بما في ذلك الإنشاءات المسقوفة المتصلة به، ولا تشمل الشرفات المكشوفة
واي درج خارجـي مكشوف ومواقف السيارات المكشوفة والمعرشات وإنشاءات التظليل أو أي مساحات مسقوفة أخرى تم النص على
استثنائها في هذا النظام.
النسبة المئوية السطحية للمبنى: نسبـــة مساحـة المبنـى إلى مساحـة أرض المشـــروع.
المساحة الطابقية للمبنى: مجمــوع مساحـــات المساقــــط الأفقيــــة المسقوفــــة لجميع طوابق المبنى باستثناء الأقبية
والشرفـات المكشوفـة والمظلات الواقية واي درج خارجي مكشوف والخزانات ومواقف السيارات المكشوفة والمعرشـات
وإنشـاءات التظليل وبرك السباحة وأي مساحات أخرى ورد النص عليها في هذا النظام.
النسبة الطابقية للمبنى: نسبة المساحة الطابقية للمبنى إلى مساحة أرض المشروع.
المساحة الإجمالية للمبنى: مجموع المساحات المسقوفة في المبنى أو مشروع الإعمار.
ارتداد المبنى: الفسحـة التي تفصـل بين المبنى وحد أرض المشروع من جميـع الجهـات، أو تراجـع المبنى عـن حد أرض المشــروع.
ارتفاع المبنى: المسافـة العموديـة المقاسـة بين متوســط منسـوب رصيـف الشـارع الأعلـى وسطح عقـــدة الطابــــق
الأخيـــــر باستثناء طابق الطيارة.
العقدة: السطـح الأفقـي المبني من مـواد إنشائيــة حاملـة مثـل الخرسانـة المسلحـة تفصـل بـيـن فراغــين رأسييـن
في المبنـى الواحـد.
الطابق: جزء المبنى المحصور بين السطح الافقي لاي ارضية والسطح العلوي للارضية الواقعة فوقها مباشرة 0
الطابق الأخير: آخر طابق في المبنى الذي يقع ضمن الارتفاعات المسموح بها في منطقة التقسيم التنظيمي أو منطقة التنظيم
التفصيلي التي يقع فيها المبنى.
طابق الطيـارة: الطابـق الإضافـي المقـام فـوق الطابق الأخير والمسموح بإقامته في المبنى وفق أحكام هذا النظام.
غرفة السطــح: الجـزء مـن المبنـى المسموح بإقامتــه فـوق الطابـق الأخيـر وفـق أحكام هذا النظـام ولا تشمـل مساحـة
غرفـة السطـح بيـت الدرج وغرفــة ماكينـــات المصعد.
الطابق الأرضي: طابق بمستـــوى الرصيـــف تقريباً ويكون المدخل الرئيسي إلى المبنى من مستوى هذا الطابق 0
طابق التسويــة: الطابق الواقع تحت منسوب الطابـق الأرضـي ويكون مكشوفا من أحـد الجوانب علـى الأقل (له فتحات جانبية).
القبو: الطابق الواقع تحت منسوب الأرض الطبيعية ضمن حدود أرض المشروع من جميع الجهات وقد يغطي كامل مساحة الأرض.
الطابق المسروق: الطابق الإضافي الواقع ضمن الطابق الأرضي حيثما سمح ارتفاع الطابق الأرضي بذلك بالاستناد إلى أحكام
الإعمار.
الســدة: الطابـق الإضافي المقـام في أي محـل تجاري ويكـون جـزءاً منـــه ويكون الوصول لهـــذا الطابـق من خلال المحل
التجاري ولا يستعمل إلا لأغراض خدمته.
الشرفـه: أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من المبنى ، مسقوفا أو غير مسقوف ، ويقع ضمن حدود قطعة الأرض.
المعرشـات وإنشاءات التظليل: مظــــلات ذات سقف غير مصمت تكون مفتوحة من جميـع الجوانـب باستثناء الجوانب الملاصقــــة
للمبنى الأصلي أو السـور وتبنى عادة بغرض التجميل المعماري او لاغراض مناخية.
مظلات المداخل: الأسقف التي تغطي مداخل المباني وتصل بين حدود أرض المشروع ومدخل المبنى نفسه بهدف الحماية من العوامل
الجوية.
المظلة التجارية: أي منشأة تظليل متصلة في المبنى التجاري بمستوى عقدة الطابق الأرضي تواجه وتغطي جزء من الارتداد
الأمامي أو من الشارع.
البروز المعماري: أي جـزء بارز غيـر مستغـل من المبنى ولا يمكـن تحويلـه لجـزء مستغل ويشمل البروزات والنتوءات التجميليــــة
أو الواقيـــة مـن العوامل الجويـــة أو أحـواض الزهـور أو الحواجـز وصناديـق الأباجـور وما شابههـــا.
اللافتة الإعلانية: أي لافتة مضاءة او غير مضاءة توضع بهدف التعريف أو الدعاية أو الإعلان أو لأي مقاصد أخرى مشابهة.
الطريق (الشارع): الحيز التنظيمي المخصص لمرور المركبات أو المشاة أو كليهما المحدد في المخطط التنظيمي المعتمد.
ممر المشاة : الحيز التنظيمي المخصص لحركة المشاة ولا يسمح بمرور المركبات فيه الا في حالات الطوارىء أو
التحميل والتنزيل في أوقات محددة بقرار من الجهة المرخصة 0
المواقف الخاصة للسيارات: المساحات المخصصة لوقوف السيارات على اختلاف أنواعها الواجب توافرها ضمن حدود أرض المشروع
وفقاً لاحكام الإعمار سواء كانت سطحية او داخلية.
المواقف المشتركة للسيارات: المساحات المخصصة لوقوف السيارات على اختـلاف أنواعهـــا الواجب توافرها ضمن مشروع إعمـــار
مكــــون مــن أكثر من مبنى وضمن حدود أرض المشروع لخدمة جميع عناصره وفقا لاحكام الإعمار سواء كانت سطحية او داخلية.
المواقف العامة للسيارات: المساحات المخصصة لوقوف السيارات على اختلاف أنواعها والمحددة على المخططات التنظيميــــة
المعتمـــدة لخدمة المواطنين في منطقة التنظيم بشكل عام سواء كانت مجانية أو مقابل أجر.
المواقف السطحية: مواقف مظللة او مكشوفة للسيارات بمختلف أنواعها تكون بمستوى الأرض الطبيعية.
المواقف الداخلية: مواقف السيارات بمختلف أنواعها تكون ضمن منشآت مسقوفة سواء كانت مخصصة كلياً موقفاً للسيارات
أو كانت جزءا من مبنى ذي استعمالات أخرى.
المالك: الشخص الطبيعـي أو الاعتباري العام أو الخاص صاحـب قطعـــة الأرض أو العقار المسجل أو المستأجـر الذي يملـك
حق البناء أو الشخـص الذي يملـك حـق التصـرف في قطعة الأرض أو العقـار أو مخولاً بالبنــاء عليـــه وفق الوثائق التي
تعتمدها السلطة لهذه الغاية.
المقاول: الشخـص المرخص له بمقتضى التشريعات النافذة المفعول في المنطقة بممارسة مهنة المقاولات الإنشائية ويكلفه
المالك بإنشاء مشروع الإعمار كلياً أو جزئياً، بما في ذلك المتعهد والمتعهـد الفرعي ومتعهـد المصنعيـة والجهـــة الموردة
للخلطات الخرسانية أو أي مواد انشائية.
المهندس: الشخص المرخص له بمقتضى التشريعات النافذة المفعول في المنطقة بمزاولة المهن الهندسية وإعداد مخططات الترخيص
والتصاميم التنفيذية لمشاريع الإعمار والتوقيع عليها والقيام بتكليف من المالك بأعمال الإشراف الكامل أو الجزئي عليها.
رخصة الإعمار: التصريح الصادر عن الجهة المرخصة لإجازة أعمال الإعمار التي يتم تنفيذها ضمن منطقة التنظيم وفقا لإجراءات
وأحكام الإعمار ومخططات الترخيص والشروط المحددة في هذا النظام.
إذن الصب: الموافقة الخطية الصادرة عن الجهة المرخصة للسماح بصب الخرسانة للأساسات والعقدات لأي مشروع إعمار كل
على حده.
إذن الإشغــال: الموافقة الخطية الصادرة عن الجهة المرخصة للسماح باستعمال مبنى أو مشروع إعمار بعد تنفيذه.