التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- تحدد مساحات فتحات التهوية والاضاءة ومتطلبات وعمق أي منها والواجب توافرها في جميع المباني في منطقة التنظيم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- اذا تعذر توافر الإضاءة والتهوية الطبيعية في بعض المباني بما فيها دور السينما والقاعات والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق والمستشفيات ومرافق خدمات المباني العامة والخاصة، فيجوز الاستعاضة عنها بالإضاءة والتهوية الصناعية، شريطة التقيد بما يلي:- 1- أن تغطي جميع أجزاء المبنى الذي لا تتوافر فيه الإضاءة والتهوية الطبيعية. 2- أن يكون نظام التهوية أو التكييف مطابقا للمواصفات والشروط المعتمدة لدى الجهة المنظمة أو وفقاً لكودات البناء الوطني. 3- أن يعتمد المهندس حسابات الإضاءة والتهوية الصناعية طبقا للمواصفات المعتمدة لدى الجهة المنظمة ويبينها على المخططات التفصيلية ومخططات الترخيص.

الإحالة

المادة 20 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية