التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- يلتزم المالك في منطقة التنظيم وقبل حصوله على إذن الإشغال بإنشاء وتعبيد الرصيف الملاصق أو المحاذي لعقاره للمرة الأولى على نفقته الخاصة وذلك على أساس طول واجهة عقاره، ولهذه الغاية يحدد، بقرار من المجلس، عرض الرصيف وأبعاده وأقيسته وأشكاله والمواد التي يمكن أن يعبد منها والمدة التي يتوجب إنجاز العمل خلالها. ب- للمجلس أن يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق أو المحاذي له بموجب إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين بإنشاء رصيف أمام عقاره وعلى نفقته الخاصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان. ج- إذا لم يقم المالك بتنفيذ التزامه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، او توقف عن التنفيذ بعد البدء به لمدة تجاوزت أربعة عشر يوما أو إذا تعذر إنجازه خلال المدة التي يحددها المجلس أو أنجزها خلافاً للمواصفات المحددة من الجهة المنظمة، فتقوم السلطة بتنفيذ ذلك العمل على نفقة المالك مضافاً إليها ما نسبته (25%) نفقات إدارية. د- لا يجوز إشغال الأرصفة التي يقل عرضها عن ثلاثة امتار لأي سبب من الأسباب، ويصدر المجلس تعليمات خاصة باشغال الأرصفة مؤقتاً في مناطق الاستعمالات المختلفة ،وعلى ان تتضمن هذه التعليمات أقصى عرض يمكن إشغاله من الرصيف وأدنى حد يتوجب تركه متاحا للمشاة وبدل خدمات استعمال الأرصفة لفئات الاستعمال المختلفة وطرق تسديدها.

الإحالة

المادة 23 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية