التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- يتوجب على المهندس عند وضع مخططات الترخيص ما يلي:- 1-المحافظة على الأشجار الموجودة في أرض المشروع. 2- بيان الأشجار الكبيرة القائمة على أرض المشروع على مخططات الترخيص. 3- بيان الأشجار التي ستبقى في ارض المشروع او التي يمكن نقلها بصورة سليمة. ب-يجوز للمجلس بناء على توصية الجهة المرخصة تخفيف أو تعديل أحكام الإعمار لبعض المباني إذا كان ذلك يساعد على المحافظة على أشجار ذات أهمية خاصة. ج-1- لا يجوز إزالة أي شجرة من ارض المشروع إذا كان محيطها يبلغ (300) ملم متر فأكثر دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المرخصة. 2-اذا تمت ازالة شجرة من ارض المشروع فيجب زرع شجرة ذات خصائص مماثلة من حيث النوع والصنف بدلاً منها. د-يجب غرس ما لا يقل عن (10%) من مساحة أرض المشروع التي يتم ترخيص وإنشاء مبان عليها 0 هـ- يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها نوع الاشجار ومواصفات غرسها على الأرصفة لكل شارع.

الإحالة

المادة 24 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية