التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة الإعمار إلى الجهة المرخصة على الأنموذج المعد لهذه الغاية، وتتم دراسة الطلب واصدار القرار بشأنه وإصدار مخططات الموقع التنظيمية من الجهة المرخصة وخلال المدد المحددة لذلك. ب- تقوم الجهة المرخصة بمراجعة المخططات المعمارية أو المخطط المبدئي لمشاريع الإعمار المقدمة اليها آخذة بعين الاعتبار أي متطلبات لدراسة الأثر البيئي وفق أحكام نظام حماية البيئة المعمول به في المنطقة، وعليها إصدار قرارها خلال المدة المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة وإلا اعتبرت المخططات موافقا عليها حكماً. ج- على المالك بعد الموافقة على المخططات المبدئية وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تقديم مخططات الترخيص للجهة المرخصة لمراجعتها، وعليها إصدار قرار بشأنها خلال المدة المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة وإلا اعتبرت المخططات موافقا عليها حكماً. د- على الجهة المرخصة إصدار إذن الإشغال بعد انتهاء مشروع الإعمار وفقا لمخططات الترخيص خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال وإلا اعتبر إصدار الإذن موافقاً عليه حكماً. هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد مراحل وشروط وإجراءات ترخيص مشاريع الإعمار وإصدار أذونات الإشغال للمشاريع العادية والخاصة في منطقة التنظيم.

الإحالة

المادة 31 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية