الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004
تخفيف القيود التنظيمية
المادة 36-
أ- يجوز للمجلس تخفيف أي قيد يتعلق بأحكام الإعمار للمشاريع التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا النظام إذا كانت الأرض
غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء مخطط إعمار أو تنظيم وذلك لقاء الرسوم المبينة في الجدول
(أ) من الملحق رقم (1) من هذا النظام للأجزاء غير المتجاوزة لأحكام الإعمار بالإضافة إلى الرسوم المحسوبة وفق الملحق
رقم (2) مـن هــذا النظـام للأجزاء المتجاوزة، وعلى أن لا يتجاوز التخفيف النسب التالية:-
1-(5%) من النسبة المئوية من مساحة قطعة الأرض.
2-(5%) من الارتفاع المسموح به.
3-(15%) من الحجم.
4-(10%) من مقدار الارتدادات الخلفية.
ب-يجوز للمجلس بتنسيب من الجهة المرخصة ترخيص المباني القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام اذا كانت:-
1-غير مرخصة و مستوفية لأحكام الإعمار التي كانت سارية المفعول عند مباشرة أعمال الإعمار.
2-غير مرخصة ومخالفة لأحكام الإعمار السارية المفعول عند مباشرة أعمال الإعمار.
3-مرخصة ومخالفة لأي من شروط الترخيص بعد إقامتها.
ج- يجوز للمجلس تخفيف أي قيد في احكام الاعمار المقررة للابنية القائمة قبل صدور هذا النظام وحسب الحالات الواردة
في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على ان لا تتجاوز نسبة التخفيف مايلي:-
1-25% زيادة في النسبة المئوية السطحية للمبنى.
2-15% زيادة في الارتفاع المسموح به بالامتار.
3-50% زيادة في الحجم المسموح به محسوبة بناء على مجموع احكام الاعمار لارض المشروع.
4-25% زيادة في الارتدادات الامامية والخلفية.
5-50% لكل من الارتدادين الجانبيين.
د-يتم استيفاء رسوم الترخيص والتجاوز للمباني المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة على النحو التالي:-
1-الرسوم المنصوص عليها في الجدول (أ) من الملحق رقم (1) من هذا النظام عن كامل أجزاء المبنى المستوفية لأحكام الإعمار
السارية المفعول عند مباشرة أعمال الإعمار.
2-الرسوم المنصوص عليها في الجدول (ب) من الملحق رقم (1) من هذا النظام عن الأجزاء المتجاوزة أو المخالفة لأحكام الإعمار
السارية المفعول عند مباشرة أعمال الإعمار وضمن النسب الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
هــ- يجوز للمجلس تخفيف متطلبات ترخيص مواقف السيارات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام في المباني القائمة
قبل سريان أحكام هذا النظام شريطة إثبات عدم إمكانية توافر هذه المتطلبات من الناحية الفنية وبناء على تنسيب من الجهة
المرخصة، وتتم معالجة كل حالة على حده على أن يتم دفع الرسوم المستحقة وفق أحكام هذا النظام ما عدا الحالات التي تم
إعفاؤها قبل صدور هذا النظام.
و-يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مشاريع التطوير الحضري الخاصة بالمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري،
وتطبق على هذه المشاريع الأحكام الخاصة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.