التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

الرسوم وبدل الخدمات المادة 37- تستوفي السلطة الرسوم وبدل الخدمات التالية:- أ- رسم طلب المباشرة في مشروع الإعمار:- 1-(10) دنانير عن المشروع العادي و(50) ديناراً عن المشروع الخاص. 2-(300) دينار إذا تم تقديم الطلب بعد المباشرة في أعمال البناء. ب- 1- (15) ديناراً عن أول (1000) متر مربع من أرض المشروع رسم تثبيت حدود قطعة الأرض والاستقامات. 2- يضاف إلى الرسم المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة (5) دنانير عن كل (1000) متر مربع يزيد على ذلك أو أي جزء منه، على أن لا يتجاوز الرسم المستوفى في جميع الأحوال (5000) دينار. ج- الرسوم المنصوص عليها في الملحقين (1) و(2) من هذا النظام لترخيص الإعمار للمباني الجديدة والقائمة شاملة الرسوم الإضافية والتجاوزات وعلى أن يحسب الجزء من المتر المربع أو المكعب مترا مربعا أو مكعبا لغايات احتساب الرسوم. د- (10) دنانير عن كل (200) متر مربع من مساحة المبنى أو أي جزء منها رسم إذن اشغال. هـ- (10) دنانير عن كل قطعة أرض بدل المصادقة على مشروع تقسيمات الأراضي. و - (15) ديناراً عن كل وحدة أو شقة بدل المصادقة على إفراز الأبنية والشقق. ز- (300) دينار لترخيص كل مصعد وتستوفى لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 37 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية