التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- يمنح مالكي جميع المباني القائمة غير المرخصة أو المخالفة مدة ستة اشهر لتقديم طلبات الحصول على الرخص لتصويب أوضاعهـا ويتم احتساب الرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة حسبما هو وارد في هذا النظام، وفي حال التخلف عن تقديم الطلب خلال تلك المدة يتم فرض رسوم إضافية مقـدارها (5%) عن كل شهر يزيد على تلك المدة ولغاية (12) شهرا حداً أعلى. ب- يجب إزالة المباني القائمة المخالفة أو الأجزاء المخالفة منها التي لا تنطبق عليها أحكام الإعمار السارية المفعول والتي لا يوافق المجلس على تخفيف القيود التنظيمية لها، أو تلك التي تتجاوز المدة المسموح بها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بقرار يصدره المجلس في كل حالة على حده خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المالك بذلك وإذا تخلف عن التنفيذ يجوز للمجلس إصدار قرار بإزالة المخالفة على حساب المالك مضافا إليها نفقات إدارية تستوفيها السلطة مقدارها (25%).

الإحالة

المادة 41 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية