التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

يجوز للمجلس أن يصدر تعليمات خاصة تحدد إجراءات تنظيم ورش البناء لمشاريع الإعمار التي يتم تنفيذها في منطقة التنظيم ، كما تحدد فيها الشروط والقواعد والأحكام والنمـــاذج وبــدل الخدمات المتعلقــة بهــا ، على أن يراعى عند وضع هذه التعليمات ما يلي:- أ- الحصول على تصريح حفر ونقل المخلفات وتقديم التأمين المالي المطلوب بموجب أحكام المادة (45) من هذا النظام للالتزام بتنفيذ شروط التصريح. ب- الامتناع عن تخزين مواد البناء في أي شارع أو حفر حفرة أو أخدود فيه أو استخدام جسم الطريق أو الرصيف لتنفيذ مشروع إعمار إلا إذا كان حاصلاً على تصريح بذلك من الجهة المرخصة. ج- إصدار التصريح متضمناً الشروط الواجب اتباعها في جمع وتكديس مواد البناء أو حفر الحفر أو الأخاديد مع بيان المساحة المطلوب إشغالها ومدة العمل المصرح بها ومتطلبات تأمين السلامة العامة للمواطنين بما في ذلك وضع الإشارات واللافتات المطلوبة في ورش البناء. د- إيقاف أي شخص عن العمل إذا خالف شروط التصريح الممنوح له أو باشر العمل دون الحصول على تصريح لحين تصويب أوضاعه ومصادرة التأمين. هـ- التقيد بساعات العمل في مشاريع الإعمار وفقا لما تحدده الجهة المرخصة، واتخاذ الوسائل والإجراءات الضرورية للحد من انبعاث الغبار والأتربة والغازات وتجميع النفايات والأنقاض بشكل سليم. و- وقف العمل وتبليغ السلطة فورا لدى إلحاق أضرار بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع الإعمار الخاص به، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 42 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية