الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004
أ- يجوز للمجلس أن يشترط توفير خزانات مياه بأحجام ومواصفات مناسبة في المباني ولجميع فئات الاستعمال وحسب متطلبات
كودات البناء الوطني.
ب- اذا تعذر وصل المبنى بشبكة المجاري العامة للمدينة، يجوز بناء حفر تجميعية لخدمة المبنى، ويشترط أن تكون داخل حدود
أرض المشروع وأن تكون مصمتة كلياً من جميع جوانبها وأرضيتها.
ج- للجهة المرخصة أن تقرر وجوب تزويد بعض مشاريع الإعمار ذات الاستعمالات الخاصة بمحطة تنقية خاصة بالمشروع وبما يتفق
مع نظام حماية البيئة المعمول به في المنطقة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص.