التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ - تستوفي السلطة تأميناً نسبته (10 %) من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالإعمار وفقاً للرخصة الصادرة للمالك ولضمان التقيد بالالتزامات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن لا يقل مقدار التأمين عن (500) دينار ولا يزيد على (10000) دينار. ب- يجب أن يغطي مقدار التأمينات المبينة في الفقرة ( أ) من هذه المادة التزام المالك بما يلي: - 1-نقل الأنقاض الناتجة عن البناء إلى المواقع المحددة لذلك. 2-وضع لافتات الإنشاءات المطلوبة في ورش البناء. 3-عدم إشغال الأرصفة والشوارع أو حفر الحفر والأخاديد وإتلاف الشارع المقابل للمشروع إلا بموجب تصريح تصدره الجهة المرخصة. 4-التقيد بأذونات الصب ولكل منسوب من المبنى. 5- الالتزام بمتطلبات تنظيم ورش البناء. 6-أي التزامات أخرى وفق أحكام هذا النظام. ج- اذا خالف المالك ايا من الالتزامات المبينة في الفقرة ( ب) من هذه المادة، تقر ر الجهة المرخصة المبلغ الواجب اقتطاعه من أصل التأمينات بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، بالإضافة إلى اتخاذ أي إجراء آخر تراه السلطة مناسبا بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 45 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية