التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها ما يلي:- 1-إجراءات الاعتراض على قرارات الجهة المنظمة أو المرخصة وتشكيل اللجان الخاصة بهذه الاعتراضات. 2-تخمين ثمن الأراضي وتقديرها مع مراعاة نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. 3-تفصيل الاستعمالات المتاحة ضمن فئات استعمالات الأراضي المحددة بموجب المخطط العام لاستعمالات الأراضي. 4-تحديد المتطلبات الفنية والهندسية والتنظيمية الاخرى لمواقف السيارات. 5-تحديد الأحكام التصميمية الواجب اتباعها لمراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 6- أحكام الإعمار لأي مشروع إعمار ذات طبيعة خاصة كسكن العمال أو سكن الطلبة أو الفلل الاستثمارية والمنتجعات السياحية أو ما شابهها. 7-المواصفات والمتطلبات الواجب مراعاتها في المناور والحفر الامتصاصية وخزانات مياه الشرب ومجاري الخدمة ووسائل جمع النفايات ووسائطها وأماكن تفريغ وتحميل مواد البناء أو ما شابهها. ب- يتم نشر التعليمات والقرارات التنظيمية العامة الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق (1) لنظام التنظيم وترخيص الاعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2004 المنشور على الصفحة 1274 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4649 بتاريخ 16/3/2004 المادة 1 الملحق (1) جدول (أ) الجدول ( أ ) المعرشات وإنشاءات التظليل ومواقف السياارات المسقوفة بالمتر المربع القبو والسدة بالمتر المربع طابق الطيارة بالمتر المربع حوض السباحة بالمتر المكعب السور بالمتر الطولي المساحة بالمتر المربع بما في ذلك التسوية والمبنى الفرعي وبئر الماء والطابق المسروق وغرفة السطح تصنيف مشروع الإعمار دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس - 300 - 400 2 400 5 - -200 - 600 السكني 1 - 1 - - - 7 500 -500 1 750 التجاري والمعرض والمكاتب 1 - - - - - 7 500 - 250 1 250 الصناعي والحرفي 1 250 1 - - - 7 500 - 250 1 750 المستودعات والتخزين 1 - - 500 - - 2 500 - 300 1 500 السياحي والترفيهي بما فيها الفنادق والنزل - 400 - 400 - - 5 - - 200 - 600 مباني الإدارة للمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة - 200 - 200 - -1 - - 200 - 300 المرافق العامة والخدمات الاجتماعية - - - - - - - - - - - -الاستعمالات المتعددة ** - - - - - - - - - - - - النشآت الصناعية والبحرية والني التحتية والمرافق المختلفة (غير المباني ) *** - 200 - 400 - - - - 200 - 400 المنشآت الزراعية والحظائر * يعني تصنيف مشروع الاعمار استعمال مشروع الاعمار المطلوب ترخيصه بغض النظر عن فئة استعمال منطقة التنظيم التي يقع فيها المشروع شريطة ان تكون اقامة المشروع متاحة ضمن هذه المنطقة بموجب احكام النظام ، ويحدد المجلس بموجب تعليمات خاصة انواع المشاريع التي تقع ضمن هذه الفئة 0 ** تستوفى الرسوم عن كل طابق باعتماد الاستعمال الاكبر مساحة لكل طابق على حده وتستو في الرسوم الاخرى حسب اعلى رسم مقرر لاي من استعمالات المشروع 0 *** تحدد رسوم ترخيص المنشات بمقدار 1% من القيمة الاولية لعطاء تنفيذ المنشاة ولاول (10) ملايين دينار وتزداد بعد ذلك بمقدار نصف بالمائة لاي مبلغ يزيد على ذلك ويحدد المجلس بموجب تعليمات خاصة انواع المنشات التي تقع ضمن هذه الفئة . الجدول (ب) الجدول ( ب ) التجاوز على النسبة المئوية للمعرشات وإنشاءات التظليل بالمتر المربع التجاوز على متطلبات مواقف السيارات لكل موقف التجاوز على حجم المبنى بالمتر المكعب التجاوز على النسبة الطابقية للمبنى بالمتر المربع التجاوز على النسبة المئوية للمبنى بالمتر المربع التجاوز على الارتداد بالمتر المربع تصنيف مشروع الإعمار دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس 10 - 500 - 4 - 3 - 5 -10 - السكني 20 - 500 - 8 - 10 - 10 - 20 - التجاري 16 - 500 - 6 -8 - 8 - 16 - الصناعي والحرفي 16 - 500 - 6 - 8 - 8 - 16 - المستودعات والتخزين 16 - 500 - 6 - 8 - 8 - 16 - السياحي والترفيهي بما فيها الفنادق 20 - 500 - 8 - 10 - 10 -20- المؤسسات الرسمية والدوائر الحومية والمؤسسات الخاصة 10 - 500 - 4 - 3 - 5 - 10 -المرافق العامة والخدمات الاجتماعية 20- 500 - 8 - 10 - 10 - 20 - الاستعمالات المتعددة 10 - 500 - 8 - 10 - 10 - 20 - النشآت الصناعية والبحرية والني التحتية والمرافق المختلفة (غير المباني ) 10 - المنشآت الزراعية والحظائر الملحق (2) يتم حساب رسوم رسم التجاوزات على احكام الاعمار لاي مشروع اعمار يقام بعد نفاذ احكام هذا النظام وفق المعادلات التالية: 1- يتم اعتماد سعر الارض عاملا ثابتا في معادلات حساب رسوم التجاوز , بحيث يحسب سعر الارض على اساس قيمة المتر المربع الواحد بتاريخ تقديم طلب الحصول على رخصة الاعمار أو بتاريخ علم الجهة المرخصة بوقوع المخالفة ، أيهما أسبق 0 2-يحسب رسم التجاوز على الارتداد بناتج ضرب مقدار التجاوز الفعلي على الارتداد (محسوبا بالمتر المربع) في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه، ووفق المعادلة التالية: . رسم التجاوز على الارتداد= المقدار الفعلي للتجاوز على الارتداد (بالمتر المربع) X سعر الأرض 0 3-يحسب رسم التجاوز على النسبة المئوية للمبنى بناتج ضرب مقدار التجاوز الفعلي على النسبة المئوية (محسوبا بالمتر المربع) في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه، ووفق المعادلة التالية: . رسم التجاوز على النسبة المئوية= المقدار الفعلي للتجاوز على النسبة المئوية (بالمتر المربع) X سعر الأرض 4-يحسب رسم التجاوز على النسبة الطابقية للمبنى بناتج ضرب المساحة الفعلية للتجاوز في جميع طوابق المبنى (محسوبا بالمتر المربع ) في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه ، ووفق المعادلة التالية: . رسم التجاوز على النسبة الطابقية للمبنى= المساحة الفعلية للتجاوز في جميع طوابق المبنى (بالمتر المربع ) X سعر الأرض 5-يحسب رسم التجاوز على حجم المبنى بناتج ضرب التجاوز الفعلي على الحجم المتاح بموجب أحكام البناء (محسوبا بالمتر المكعب) في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه، مقسوماً على (3) ووفق المعادلة التالية: . رسم التجاوز على حجم المبنى = التجاوز الفعلي على الحجم (بالمتر المكعب) X سعر الأرض 6-يتم حساب رسوم التجاوز لاي مشروع اعمار كل على حدة ثم يتم جمعها كرسم واحد حسب مقتضى الحال. 7- بالنسبة لمواقف السيارات، تحسب الرسوم لكل موقف سيارة مطلوب وفق أحكام هذا النظام ولم يتم توفيره بواقع (25) متراً مربعاً مضروبا في سعر الأرض المحسوب وفق البند (1) أعلاه.

الإحالة

المادة 51 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية