التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ - يشترط في اقامة المباني ولجميع الاستعمالات ان تكون من المواد الطبيعية كالحجر او الخشب او الطين أو من الحديد أو المواد الخرسانية أو الوحدات الخرسانية المسبقة الصب ويصدر المجلس تعليمات تحدد بموجبها ألوان الواجهات لهذه المباني وشروط تشطيبها 0 ب- لا يجوز إقامة المباني الجاهزة غير الخرسانية (المسبقة الصنع) إلا لأغراض مباني الخدمات العامة أو في المناطق الصناعية والمستودعات شريطة موافقة الجهة المرخصة. ج- لا يجوز استعمال مواد عاكسة للضوء في واجهات المبنى الخارجية إلا بموافقة الجهة المرخصة، وتحدد نسب مساحة المواد العاكسة في واجهات المباني بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن لا تزيد نسبة مساحتها في أي حال من الأحوال على (40%) من مساحة كل واجهة.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية