الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004
مواقف السيارات
المادة 14-
أ- لا يجوز ترخيص مشروع الاعمار ما لم تحدد له مواقف خاصة أو مشتركة للسيارات داخل حدود أرض المشروع وفقا لمخططات
الترخيص الخاصة به وبعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو في أحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بمنطقة
التنظيم التفصيلي التي يقع المشروع فيها إن وجدت.
ب- لا يجوز إجراء أي تعديل على عدد المواقف وأبعادها ومواصفاتها وتصميمها المعتمد بموجب رخصة الإعمار دون الحصول على
موافقة الجهة المرخصة.
ج- يجوز للجهة المرخصة طلب إجراء دراسة تأثير مروري للمشاريع التي تؤدي إلى زيادة أو تأثير كبير على حركة المرور وفق
الشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية.