التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا حالت الامكانات الفنية والانشائية دون توفير العدد المحدد من مواقف السيارات اللازمة ضمن حدود أرض المشروع وفق أحكام هذا النظام فيجوز للجهة المرخصة ان ترخص المبنى بعد دفع رسوم بدل مواقف السيارات وفقا للبند (7) من الملحق رقم (2) من هذا النظام. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا النظام، تستثنى المباني التي ليس لها اتصال بالطريق العام إلا من خلال ممر مشاة عام أو درج عام من توفير مواقف للسيارات. ج- تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المباني السكنية التي لا يزيد عدد الشقق فيها على أربع، وفي حالة زيادة عدد الشقق على ذلك فلا يجوز ترخيص المبنى إلا إذا قام المالك بتوفير مواقف سيارات وفق احكام هذا النظام تغطي عدد الشقق الإضافية ، وعلى أن يدفع رسوم المواقف المقررة للأربع شقـق الأولـى والمنصوص عليها في الجدول (ب) من الملحق رقم (1) بالنسبة لمشاريع الإعمار القائمة غير المرخصة ، أو الرسوم المحسوبة وفق الملحق رقم (2) من هذا النظام بالنسبة لمشاريع الإعمار الجديدة، حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 18 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية