الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004
ترخيص مشاريع الإعمار
المادة 29-
أ- يحظر إقامة أي مشروع إعمار في منطقة التنظيم أو مباشرة العمل فيه دون الحصول على رخصة إعمار لأي من أعمال الإعمار
بما في ذلك ما يلي: -
1-إقامة مبنى جديد.
2-إجراء إضافة إلى مبنى قائم.
3-إزالة أو هدم أي جزء من مبنى.
4-تغيير المظهر الخارجي للمبنى.
5-تغيير استعمال المبنى.
6-إنشاء الأسوار او تغييرها.
7-تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو إجراء أي عمل هندسي آخر سواء كان في باطن الأرض أو على سطحها مثل إنشاء الطرق وسكك
الحديد وتمديد شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والمجاري وانشاء المطـارات.
8-إقامة أي إنشاءات في البحر مثل الأرصفة الثابتة والعائمة والموانئ والمرافئ.
9-وضع لافتات إعلانية على مبنى أو في مكان عام.
ب- يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة إعمار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك الهيئات الحكومية والرسمية
ما يلي:-
1-أن يكون مالكاً وفقا لأحكام هذا النظام.
2-أن يتقيد بأحكام الإعمار التي تنطبق على مشروع الإعمار الذي يرغب في القيام به 0
3-أن يدفع الرسوم المقررة وفق فئه مشروع الإعمار المراد تنفيذه.