التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- مع مراعاة أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به، إذا كان طلب الحصول على رخصة الإعمار متعلقا بإقامة منشآت لمباشرة نشاط اقتصادي كما هو محدد وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فتعتبر مباشرة ذلك النشاط الاقتصادي مرهوناً باستيفاء المتطلبات التنظيمية وأحكام الإعمار المتعلقة بتلك المنشآت 0 ب- يجب عند إعداد مخططات الترخيص التقيد بأحكام هذا النظام وكودات البناء الوطني وأي مواصفات ومتطلبات أخرى يعتمدها المجلس بالإضافة إلى أي مواصفات أو متطلبات بيئية منصوص عليها في نظام حماية البيئة المعمول به في المنطقة شريطة مراعاة ما يلي:- 1-استخدام العزل الحراري والصوتي ما أمكن في الأسقف والجدران لغايات ترشيد استهلاك الطاقة ومقاومة عوامل الجو وفق المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة. 2-دراسة اتجاهات أشعة الشمس وتوظيف العناصر المعمارية للحد من الآثار السلبية لها ودراسة اتجاهات الرياح السائدة والعمل على توظيفها لصالح مشروع الإعمار عند إعداد التصاميم الهندسية لمشاريع الإعمار. 3-العمل على اختيار المواد التي لا تلحق أضرارا بالبيئة والصحة والسلامة العامة أو تشوه المنظر العام للمنطقة.

الإحالة

المادة 33 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية