نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 816 لسنة 1939 رقم 816 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 636، ص 392
- نُشر
- 17 حزيران 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 816 لسنة 1939 رقم 816 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 636، ص 392)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 816 لسنة 1939 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 636، ص 392، نُشر في 17 حزيران 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى دير يوسف وابدر واسعره وحاتم وسحم وسمر وقم والطيبة ومندح ومخربا وصما وزبدة الوسطية ودير السعنة وكفر رحتا وشطنا وصمد وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة …
المادة 2
2- تحذف قرى دير يوسف واربد وسعره وسحم وسمر وقم والطيبة ومندح ومخربا وصما وزبدة الوسطية ودير السعنة وكفر رحتا وشطنا وصمد من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد (382) من الجريدة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.