التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 816 لسنة 1939 رقم 816 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 636، ص 392
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 636ص 39217 حزيران 1939

2- تحذف قرى دير يوسف واربد وسعره وسحم وسمر وقم والطيبة ومندح ومخربا وصما وزبدة الوسطية ودير السعنة وكفر رحتا وشطنا وصمد من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد (382) من الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 816 لسنة 1939 رقم 816 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 636، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية