التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 945
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9451 آذار 2004

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- خمسين دينارا عن ترخيص أي صيدلية خاصة تابعة لجمعية خيرية. ب- مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص الصيدلية العامة او الصيدلية الخاصة التابعة لمستشفى خاص او لشركة او لمؤسسة. ج- اربعمائة دينار عن ترخيص اي مستودع ادوية.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 945)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية