التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 945
نُشر
1 آذار 2004
المواد
14
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 945)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة غير ساري

رقم 36 لسنة 2004 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 945، نُشر في 1 آذار 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2005
2005بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 7 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 نظام معدل لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 7 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنـة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. النقابة: نقابة …

المادة 3

أ- يقدم طلب ترخيص انشاء او تملك أي مستودع للادوية او صيدلية عامة الى المديرية مرفقا به ما يلي:- 1- شهادة تسجيل صادرة عن النقابة و صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي مقدم الطلب. 2- صورة عن سند ملكية الصيدلي مقدم الطلب للعقار او عقد …

المادة 4

يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:- أ- ان لا يكون لها أي بـاب يوصلها بعيادة طبية او مستودع او منزل. ب- ان لا تقل مساحتها الداخلية عن اربعين مترا مربعا. ج- ان لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة كما هو مبين ادناه وتقاس هذه …

المادة 5

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة التابعة لمستشفى خاص ما يلي:- أ- عدم انشائها في الساحات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص. ب- تقسيم الصيدلية الى مختبر ومخزن.

المادة 6

يتوجب لترخيص الصيدلية الخاصة التابعة لجمعية خيرية او مؤسسة او شركة توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.

المادة 7

أ- يشترط لترخيص مستودع الادوية ان لا تقل مساحته عن مائة وخمسين مترا مربعا. ب- يتوجب لترخيص مستودع ادوية مشترك ، عند اندماج شركــتي ادويـــة او اكثر وفقـــــاً لاحكــام المــــادة (46) مــن القانـــون ، ما يــلي:- 1- توافر الشرط المنصوص …

المادة 8

المادة8 - أ- يؤلف الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة او اكثر لاجراء الكشف على المؤسسة الصيدلانية المطلوب انشاؤها ، ويسمي من بينهم رئيساً لها ، وتحدد طريقة عملها وكيفية اتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- اذا صدر قرار بقبول …

المادة 9

يتوجــب على المؤسســـة الصيدلانيـــة بيـــان اسمهـا التجاري باللغة العربية على لوحـــة ظاهـــرة وفي مكان بارز في المبنى الذي تشغله وعليها وضع لوحة صغيـــرة بارزة على مدخلها تبين اسم الصيدلي المسؤول فيها و اوقات دوامها.

المادة 10

يشترط لترخيص المؤسسة الصيدلانية توافر التجهيزات والمواصفات الفنية والشروط الصحية المقررة لكل منها بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه

المادة 11

يشترط ان يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص بها يشتمل على اسمها وعنوانها باللغة العربية وترسل صورة عنه وعن توقيع الصيدلي المسؤول الى الوزارة والنقابة.

المادة 12

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- خمسين دينارا عن ترخيص أي صيدلية خاصة تابعة لجمعية خيرية. ب- مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص الصيدلية العامة او الصيدلية الخاصة التابعة لمستشفى خاص او لشركة او لمؤسسة. ج- اربعمائة دينار عن ترخيص اي مستودع …

المادة 13

تعتبر المؤسسة الصيدلانية المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور المتعلقة بمواصفات اقسام الصيدلية العامة والتجهيزات والمواصفات الفنية والصحية اللازمة لترخيص المؤسسة الصيدلانية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية