التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 945
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9451 آذار 2004

يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:- أ- ان لا يكون لها أي بـاب يوصلها بعيادة طبية او مستودع او منزل. ب- ان لا تقل مساحتها الداخلية عن اربعين مترا مربعا. ج- ان لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة كما هو مبين ادناه وتقاس هذه المسافة بين موقعيهما حسب سير الشخص العادي:- 1- (100) متر في البناء التجاري المركزي او الطولي. 2- (250) مترا في المناطق الاخرى. د- ان تقسم الصيدلية إلى ثلاثة اقسام: الاستقبال والمختبر والمخزن.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 945)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية