الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9451 آذار 2004
المادة8 -
أ- يؤلف الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة او اكثر لاجراء الكشف على المؤسسة الصيدلانية المطلوب انشاؤها ، ويسمي من
بينهم رئيساً لها ، وتحدد طريقة عملها وكيفية اتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- اذا صدر قرار بقبول الطلب على ترخيص المؤسسة الصيدلانية ، تجري اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه كشفاً
اولياً على المبنى المطلوب انشاء المؤسسة فيه وذلك للتحقق من توافـــر الشــــروط واستكمال المتطلبات المنصوص عليها
في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (4) و المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام وترفع توصياتها
بشأنها الى المديــــر.
ج- اذا تبين للمدير من توصية اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بان المتطلبات اللازمة لاصدار الموافقة
النهائية لترخيص المؤسسة قد استكملت بما في ذلك تجهيزها لمباشرة عملها خلال ستة اشهر من تاريخ الكشف الاولي فيتم رفع
توصية بذلك إلى الوزير لاتخاذ قراره بهذا الشأن.