التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 945
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9451 آذار 2004

المادة8 - أ- يؤلف الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة او اكثر لاجراء الكشف على المؤسسة الصيدلانية المطلوب انشاؤها ، ويسمي من بينهم رئيساً لها ، وتحدد طريقة عملها وكيفية اتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- اذا صدر قرار بقبول الطلب على ترخيص المؤسسة الصيدلانية ، تجري اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه كشفاً اولياً على المبنى المطلوب انشاء المؤسسة فيه وذلك للتحقق من توافـــر الشــــروط واستكمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (4) و المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام وترفع توصياتها بشأنها الى المديــــر. ج- اذا تبين للمدير من توصية اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بان المتطلبات اللازمة لاصدار الموافقة النهائية لترخيص المؤسسة قد استكملت بما في ذلك تجهيزها لمباشرة عملها خلال ستة اشهر من تاريخ الكشف الاولي فيتم رفع توصية بذلك إلى الوزير لاتخاذ قراره بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 945)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية