نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4649، ص 1209
- نُشر
- 16 آذار 2004
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1209)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 44 لسنة 2004 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1209، نُشر في 16 آذار 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 19 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 19 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنـاه ما لم تــدل القــرينـة على غيـر ذلـك:- الجامعة: جامعة اليرموك0 الرئيس: رئيس الجامعة0 اللجنـة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشترك: العامل في …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي الزامياً للمشترك اذا لم يكن مشمولاً بتأمين صحي آخر 0 ب- يجــوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1- زوج او زوجة المشترك و والديه المعالين ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي …
المادة 5
أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1- معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث 0 3- معالجة العقم …
المادة 6
أ- تشكــل في الجامعــــة ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهما الرئيس لمدة سنتين. 2- المدير المالي في الجامعة. 3- مدير شؤون العاملين في الجامعة. ب- …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي 0 ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الاطباء وغيرها وشركات التأمين في المملكة شريطة …
المادة 8
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات ثلاثة من اعضائها على …
المادة 9
أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة …
المادة 10
المادة 11
يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة. ب- تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.