التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1209
نُشر
16 آذار 2004
المواد
12
آخر تعديل
2010
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1209)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 44 لسنة 2004 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1209، نُشر في 16 آذار 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2010
2010بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 19 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 19 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـــة.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنـاه ما لم تــدل القــرينـة على غيـر ذلـك:- الجامعة: جامعة اليرموك0 الرئيس: رئيس الجامعة0 اللجنـة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشترك: العامل في …

المادة 3

يهدف التـأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع بحيث تتحمل الجامعة جزءا من تكاليف هذا التأمين ويتحمل المشترك الجزء الآخر وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي الزامياً للمشترك اذا لم يكن مشمولاً بتأمين صحي آخر 0 ب- يجــوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1- زوج او زوجة المشترك و والديه المعالين ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي …

المادة 5

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1- معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث 0 3- معالجة العقم …

المادة 6

أ- تشكــل في الجامعــــة ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهما الرئيس لمدة سنتين. 2- المدير المالي في الجامعة. 3- مدير شؤون العاملين في الجامعة. ب- …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي 0 ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الاطباء وغيرها وشركات التأمين في المملكة شريطة …

المادة 8

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات ثلاثة من اعضائها على …

المادة 9

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة …

المادة 10

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة. ب- تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي …

المادة 12

يستمر العمـل بتعليمـات التأميـن الصحي رقم (5) لسنـة 1999 لمدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية