الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004
أ-يجوز للرئيس وبتنسيب من المدير ان ينتدب أي قاض عسكري لاي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة
لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك0
ب- للمدير ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة لمديرية القضاء العسكري لمدة
لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ج- للرئيس وبناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
د- للرئيس وبتنسيب من المدير تكليف القاضي العسكري للقيام باي عمل اخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.