التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004

أ-يجوز للرئيس وبتنسيب من المدير ان ينتدب أي قاض عسكري لاي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك0 ب- للمدير ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة لمديرية القضاء العسكري لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك. ج- للرئيس وبناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة. د- للرئيس وبتنسيب من المدير تكليف القاضي العسكري للقيام باي عمل اخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 14 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية