الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004
أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة لمديرية القضاء
العسكري.
ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكري الا اذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية
او محكمة امن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- اذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة الاردنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد
تصنيفه كقاض عسكري وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية النافذ المفعول فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته
وفقا لاحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية المعمول به.