التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة لمديرية القضاء العسكري. ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكري الا اذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية او محكمة امن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج- اذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة الاردنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد تصنيفه كقاض عسكري وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية النافذ المفعول فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته وفقا لاحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية المعمول به.

الإحالة

المادة 13 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية