التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004

أ?-على الرغم مما ورد في أي نظام اخر ، يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن عميد (1400) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار ، وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية بحيث ينقل الى السنة ذاتها من راتبه الحالي ، ويتقاضى علاوة بدل تمثيل شهرية مقدارها (1400) دينار 0 ب- باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة النقل الاداري وعلاوة بدل التمثيل ،لا يتقاضى مدير القضاء العسكري المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أي علاوة اخرى منصوص عليها في هذا النظام او أي نظام اخر للعـلاوات.

الإحالة

المادة 12 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية