الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غيــر
ذلك:-
القيـادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
الرئيـس: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المديرية: مديرية القضاء العسكري.
المديـر: مدير القضاء العسكري.
القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضياً عسكرياً وفق التشريعات النافذة المفعــول بمن في ذلك القاضي العسكري تحت التدريــب.
المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة الاردنية وفق احكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية او أي
تشريع آخر يحل مكانه.