التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 13981 نيسان 2004

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا ، بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ، ما يلي:- أ- ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف من محكمة او مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره او شمله عفـو عــام. ج- ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية او على شهادة معادلة لها في القانـــون بقـــرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه 0 د- وان يكون قد عمل:- 1- محاميا استاذا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في الحقوق او لمـــدة سنـــــة بعـــد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) في الحقوق 0 او 2- كاتباً في أي من المحاكم بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة لا تقل عن اربع سنوات 0 او 3- كاتباً في أي من المحاكم بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة لا تقل عن سنتين وتم ايفاده لدورة في المعهد القضائي لمدة سنة او اكثر.

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية