الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004
أ- يشترط في وكيل البيع ان يكون اردنيا وحاصلا على رخصة مهن 0
ب- لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات
سواء كان المنتج محلياً او مستورداً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004
الإحالة
المادة 15 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.