الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004
على الوكيل تزويد البائع او المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من انتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه
ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الاجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعــات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004
الإحالة
المادة 16 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.