التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استخدام مرافق الســــوق وتأجيرها ورفع هذه الاسس الى المجلس لاعتمادها. ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد ايام وساعات الدوام فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حسن ادارته. د- تخصيص ساحات خاصة في السوق للمنتجات الزراعية المعدة للتصديـــر وذلك بناء على تنسيب مدير السوق. هـ- اعداد مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد اسس الانفاق منها. و- توفير المعلومات والدراسات واقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. ز- وضع التعليمات المتعلقة بالامور المبينة ادناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادها:- 1- تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم اعمال الدلالة. 2- تنظيم عمل الثلاجات والمخامر في السوق. 3- شروط التخزين في السوق والاجور المترتبة على ذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية