التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004

أ-تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1-(6) دنانير عن كل طن خضار 0 2-(12) دينارا عن كل طن فواكه 0 3-(12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة 0 4-(4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية 0 ب-لغايات احتساب قيمة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر كل من البطيخ والشمام والفراولة من الفواكه 0 ج- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان والدلالة 0 د- يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمد من قبل اللجنة 0 هـ- يستوفي الوكيل من البائع ( المزارع ) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج الى السوق 0 و- تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم اتلافه داخل السوق وفق الاصول المتبعة 0 ز- كل من باع أي نوع من المنتجات او كان شريكا في بيعها خارج نطاق السوق ، وكل من عمل على عرقلة اعمال السوق او خالف نظامه الداخلي ، او أي من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (62) من قانون البلديات النافذ 0

الإحالة

المادة 17 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية