التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004

أ- يلغى كل من:- 1- نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (59) لسنة 1966. 2- نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه رقم (14) لسنة 1966. 3- نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان رقم (20) لسنة 1961. 4- نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق ضمن منطقة امانة العاصمة رقم (2) لسنة 1955. 5- نظـــام رســـوم بيـــع الخضـار والفواكه في مدينة عمــان رقم (3) لسنــــة 1956. 6- نظام رســوم بيــــع الخضـــار والفواكـــه في بلديـة اربد رقم (2) لسنــــــة 1958. 7- نظـــام رســــوم بيـع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء لسنة 1957. 8- نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد رقم (2) لسنة 1956. 9- نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة الرمثا رقم (7) لسنة 1956. 10- نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية رقم (2) لسنة 1956. 11- نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن رقم (1) لسنة 1956. ب- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظـــــام.

الإحالة

المادة 18 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 47 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية