الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004
أ- يلغى كل من:-
1- نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (59) لسنة 1966.
2- نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه رقم (14) لسنة 1966.
3- نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان رقم (20) لسنة 1961.
4- نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق ضمن منطقة امانة العاصمة رقم (2) لسنة 1955.
5- نظـــام رســـوم بيـــع الخضـار والفواكه في مدينة عمــان رقم (3) لسنــــة 1956.
6- نظام رســوم بيــــع الخضـــار والفواكـــه في بلديـة اربد رقم (2) لسنــــــة 1958.
7- نظـــام رســــوم بيـع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء لسنة 1957.
8- نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد رقم (2) لسنة 1956.
9- نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة الرمثا رقم (7) لسنة 1956.
10- نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية رقم (2) لسنة 1956.
11- نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن رقم (1) لسنة 1956.
ب- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظـــــام.