الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14581 نيسان 2004
يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:-
أ- المشاركة في رسم الخطط الاعلامية الحكومية ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
ومتابعة النتائج المترتبة عليها و تقييمها.
ب- اعداد تقارير يومية ودورية ، رصدية وتحليلية ، حول ما تطرحه الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية والعربية والاجنبية
من قضايا ذات اهمية رئيسية للمملكة ، او تتصل بسياسات الحكومة ومواقفها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بسبل التعامل معها
اعلاميا للجهات الحكومية.
ج- اعداد المواد الاعلامية المتعلقة بانشطة الحكومة ، بما في ذلك البيانات الصحفية والنشرات والمطبوعات والمواد المسموعة
والمرئيـة ، وتوزيعها بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة مدى استخدامها والاستفادة منها من قبل وسائل الاعلام الوطنية
والعربية والاجنبية.
د- تنسيق الجهود بشأن توفير المعلومات الاساسية ذات الصلة بشؤون المملكة للرد على استفسارات الجمهور داخل المملكة
وخارجها 0
هـ- متابعة الاطلاع على الدراسات والمعلومات الصادرة عن المراكز الرئيسية للبحوث الوطنية والعربية والاجنبية ، ودراستها
وتوفير الاقتراحات اللازمة والخاصة بالتعامل الاعلامي مع معطياتها ونتائجها وتقديمها إلى الجهات الحكومية ومؤسساتها
المختلفة.
و- توثيق العلاقات مع وسائل الاتصال الوطنية ، وممثلي وسائل الاتصال العربية والاجنبية ، وتزويدهم بالمواد الاعلامية
المختلفة ، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، والاجابة على استفساراتهم وطلباتهم.
ز- تنظيم المقابلات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية للمسؤولين الحكومييـن ، ولضيوف المملكة الرسميين بالتعاون والتنسيق
مع الجهات المعنيـة.
ح- المشاركة في استقبال الوفود الرسمية الاعلامية بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتزويد هذه الوفود بالمعلومات
والمواد الاعلامية لهذه الغاية.
ط- تنظيم الزيارات الاعلامية والجولات الاستطلاعية لوسائل الاعلام الوطنية والخارجية بما يساعد على تحقيق اهداف المركز.
ي- توثيق الاتصال مع مراكز الاعلام في الخارج ، والتعامل مع طلباتها واستفساراتها ، وتوفير المواد الاعلامية والمعلومات
الاساسية التي تساعدها على القيام بمهامها.
ك- توفير المعلومات الاساسية عن المملكة للسفارات الاردنية والمكاتب الاعلامية في الخارج بالتعاون والتنسيق مع وزارة
الخارجية بهدف نشرها وتعميمها عبر الوسائل الاعلامية المتاحة.
ل- العمل على استمرار تدفق المعلومات الاساسية عن المملكة إلى الاعلام الخارجي بدقة وسرعة من خلال استخدام آليات
الاتصال الحديثة لهذه الغاية.
م- تزويد الملحقيات الاعلامية العربية والاجنبية التابعة للبعثات الدبلوماسية بالمملكة بالمواد الاعلامية المختلفة
والرد على استفساراتها.
ن- تهيئة الظروف المناسبة لتسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميين ووسائل الاتصال الوطنية والعربية والاجنبية.
س- تقديم الخبرة والمشورة المهنية لوحدات الاعلام والعلاقات العامة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ع- اعداد الدراسات التي تستهدف تطوير الخطط الاعلامية ، ودراسات تحليل المضمون والتعرف على مواقف وسائل الاعلام ،
واتجاهاتها نحو سياسات الحكومة.
ف- اعــــداد اوراق العمل المرجعية بشأن القضايا الرئيسية وطنيا وعربيا ودوليا.
ص- اعداد استطلاعات الرأي العام او المشاركة فيها ، والقيام بالدراسات المتعلقة بتوجهاته ومساراته إزاء القضايا العامة.
ق- توثيق البيانات والتصريحات الحكومية.
ر- توثيق الاتفاقيات الحكومية في المجالات الاعلامية.
ش- توثيــق المعلومات الخاصة بالقطاع الاعلامي ووسائل الاتصال الوطنية.
ت- اصدار الكتاب السنوي للمملكة ، واي وثائق اردنية تقتضي المصلحة اصدارها.