التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14581 نيسان 2004

يعتبر المركز مصدرا رئيسيا للمعلومات المتعلقة بالحكومة ويشكل قناة اتصال اساسية بينها وبين الجمهور ويقوم لهذه الغاية بما يلي:- أ- الاسهام في بناء صورة اعلامية متكاملة لجهود الحكومة الرامية الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة ، والعمل على دعم المفاهيم والاسس التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية على الصعيدين الداخلي والخارجي. ب- اطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها ، وشرح الاجراءات المتعلقة بها ، وعرض الآراء والتعليقات الصادرة عنه بشأنها. ج- الاسهام في تعميق قنوات الحوار مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من خلال عرض خطط التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير المعلومات المتعلقة بها ، والاستفادة من نتائج الحوار في اعداد البرامج الاعلامية ذات الصلة بهذه القضايا. د- السعي إلى تكوين رأي عام يسهم في تفهم القضايا التي تتبناها الحكومة وذلك باستخدام ادوات ووسائل الاتصال المتاحة. هـ- التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأن القضايا الداخلية والخارجية ذات الاهمية ، والاطلاع على ما ينشر او يبث من خلال وسائل الاتصال الوطنية والعربية والدولية. و- اتاحة الفرصة امام المواطنين للاطلاع على توجهات الحكومة بشأن التشريعات التي تعدها وتشجيع ابداء الاراء بشأنها. ز- توفيــــر المعلومـــات الاساسية عن الانشطة والخدمات التي تقدمها الحكومة وفتح المجال امام المواطنين لتقييم هذه الانشطة والخدمات بحرية وشفافية. ح- تعزيز التواصل الاعلامي مع الجاليات الاردنية في الخارج.

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية