الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14581 نيسان 2004
يعتبر المركز مصدرا رئيسيا للمعلومات المتعلقة بالحكومة ويشكل قناة اتصال اساسية بينها وبين الجمهور ويقوم لهذه الغاية
بما يلي:-
أ- الاسهام في بناء صورة اعلامية متكاملة لجهود الحكومة الرامية الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة ، والعمل على
دعم المفاهيم والاسس التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ب- اطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها ، وشرح الاجراءات المتعلقة بها ، وعرض الآراء والتعليقات
الصادرة عنه بشأنها.
ج- الاسهام في تعميق قنوات الحوار مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من خلال عرض خطط التنمية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية وتوفير المعلومات المتعلقة بها ، والاستفادة من نتائج الحوار في اعداد البرامج الاعلامية ذات
الصلة بهذه القضايا.
د- السعي إلى تكوين رأي عام يسهم في تفهم القضايا التي تتبناها الحكومة وذلك باستخدام ادوات ووسائل الاتصال المتاحة.
هـ- التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأن القضايا الداخلية والخارجية ذات الاهمية ، والاطلاع على ما ينشر او يبث من
خلال وسائل الاتصال الوطنية والعربية والدولية.
و- اتاحة الفرصة امام المواطنين للاطلاع على توجهات الحكومة بشأن التشريعات التي تعدها وتشجيع ابداء الاراء بشأنها.
ز- توفيــــر المعلومـــات الاساسية عن الانشطة والخدمات التي تقدمها الحكومة وفتح المجال امام المواطنين لتقييم هذه
الانشطة والخدمات بحرية وشفافية.
ح- تعزيز التواصل الاعلامي مع الجاليات الاردنية في الخارج.