التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14581 نيسان 2004

أ-يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 4- مدير المكتب القانوني. 5- مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المركز. ب- يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديرية او الوحدة والاقسام المرتبطة باي منها. ج- يرتبط بالمدير رئيس القسم في المديرية ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم او الوحدة.

الإحالة

المادة 9 من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية