التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14581 نيسان 2004

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- المدير العام. ب- المديريات التالية:- 1- مديرية الاعلام. 2- مديرية الدراسات واستطلاعات الرأي. 3- مديرية المعلومات والتوثيق. 4- مديرية الخدمات التفاعلية وخدمة الجمهور. 5- مديرية الاتصال والعلاقات العامة. 6- مديرية الانتاج والنشر. 7- مديرية المكاتب الفرعية والخارجية. 8- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ج- المكتب القانوني. د-وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

الإحالة

المادة 8 من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية