التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14581 نيسان 2004

يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ- المشاركة في رسم الخطط الاعلامية الحكومية ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة النتائج المترتبة عليها و تقييمها. ب- اعداد تقارير يومية ودورية ، رصدية وتحليلية ، حول ما تطرحه الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية والعربية والاجنبية من قضايا ذات اهمية رئيسية للمملكة ، او تتصل بسياسات الحكومة ومواقفها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بسبل التعامل معها اعلاميا للجهات الحكومية. ج- اعداد المواد الاعلامية المتعلقة بانشطة الحكومة ، بما في ذلك البيانات الصحفية والنشرات والمطبوعات والمواد المسموعة والمرئيـة ، وتوزيعها بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة مدى استخدامها والاستفادة منها من قبل وسائل الاعلام الوطنية والعربية والاجنبية. د- تنسيق الجهود بشأن توفير المعلومات الاساسية ذات الصلة بشؤون المملكة للرد على استفسارات الجمهور داخل المملكة وخارجها 0 هـ- متابعة الاطلاع على الدراسات والمعلومات الصادرة عن المراكز الرئيسية للبحوث الوطنية والعربية والاجنبية ، ودراستها وتوفير الاقتراحات اللازمة والخاصة بالتعامل الاعلامي مع معطياتها ونتائجها وتقديمها إلى الجهات الحكومية ومؤسساتها المختلفة. و- توثيق العلاقات مع وسائل الاتصال الوطنية ، وممثلي وسائل الاتصال العربية والاجنبية ، وتزويدهم بالمواد الاعلامية المختلفة ، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، والاجابة على استفساراتهم وطلباتهم. ز- تنظيم المقابلات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية للمسؤولين الحكومييـن ، ولضيوف المملكة الرسميين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيـة. ح- المشاركة في استقبال الوفود الرسمية الاعلامية بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتزويد هذه الوفود بالمعلومات والمواد الاعلامية لهذه الغاية. ط- تنظيم الزيارات الاعلامية والجولات الاستطلاعية لوسائل الاعلام الوطنية والخارجية بما يساعد على تحقيق اهداف المركز. ي- توثيق الاتصال مع مراكز الاعلام في الخارج ، والتعامل مع طلباتها واستفساراتها ، وتوفير المواد الاعلامية والمعلومات الاساسية التي تساعدها على القيام بمهامها. ك- توفير المعلومات الاساسية عن المملكة للسفارات الاردنية والمكاتب الاعلامية في الخارج بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية بهدف نشرها وتعميمها عبر الوسائل الاعلامية المتاحة. ل- العمل على استمرار تدفق المعلومات الاساسية عن المملكة إلى الاعلام الخارجي بدقة وسرعة من خلال استخدام آليات الاتصال الحديثة لهذه الغاية. م- تزويد الملحقيات الاعلامية العربية والاجنبية التابعة للبعثات الدبلوماسية بالمملكة بالمواد الاعلامية المختلفة والرد على استفساراتها. ن- تهيئة الظروف المناسبة لتسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميين ووسائل الاتصال الوطنية والعربية والاجنبية. س- تقديم الخبرة والمشورة المهنية لوحدات الاعلام والعلاقات العامة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ع- اعداد الدراسات التي تستهدف تطوير الخطط الاعلامية ، ودراسات تحليل المضمون والتعرف على مواقف وسائل الاعلام ، واتجاهاتها نحو سياسات الحكومة. ف- اعــــداد اوراق العمل المرجعية بشأن القضايا الرئيسية وطنيا وعربيا ودوليا. ص- اعداد استطلاعات الرأي العام او المشاركة فيها ، والقيام بالدراسات المتعلقة بتوجهاته ومساراته إزاء القضايا العامة. ق- توثيق البيانات والتصريحات الحكومية. ر- توثيق الاتفاقيات الحكومية في المجالات الاعلامية. ش- توثيــق المعلومات الخاصة بالقطاع الاعلامي ووسائل الاتصال الوطنية. ت- اصدار الكتاب السنوي للمملكة ، واي وثائق اردنية تقتضي المصلحة اصدارها.

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الاردني للاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية