الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14581 نيسان 2004
أ-يرتبط بالوزير كل من:-
1- المدير العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
4- مدير المكتب القانوني.
5- مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولا حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المركز.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير
العمل في المديرية او الوحدة والاقسام المرتبطة باي منها.
ج- يرتبط بالمدير رئيس القسم في المديرية ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم
او الوحدة.