التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5874
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009

تحال جميع الأوراق للمجلس التأديبي من قبل الأمين ويدعى الموظف للمثول أمام المجلس وبعد استكمال جميع الإجراءات وسماع اقواله وإتاحة الفرصة لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالإجماع أو الأكثرية بإدانة الموظف أو براءته وفي حال الإدانة للمجلس التأديبي أن يوقع بالموظف أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 19 من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية