نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4993، ص 5874
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2009
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 2012
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874)
حياة القانون
نظام موظفي امانة عمان الكبرى غير ساري
رقم 114 لسنة 2009 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874، نُشر في 1 تشرين الثاني 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2012 نظام معدل لنظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 2 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة. الأمين:أمين عمان. المدير:مدير المدينة. الملاك:مجموع الوظائف والدرجات …
المادة 3
المادة 4
يقسم موظفو الأمانة إلى :- أ-موظفين مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب-موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات. ج-موظفين …
المادة 5
أ- تحدد رواتب الموظفين غير المصنفين وزياداتهم السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس. ب-1- يتقاضى من يشغل اياً من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا راتباً اساسياً مقداره (930) ديناراً وزيادة …
المادة 6
أ- يتم تعيين وترفيع الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الأولى والثانية وإنهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين على أن يقترن القرار بموافقة الوزير 0 ب- يتم تعيين وترفيع الموظفين بالدرجات الاخرى بقرار من …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تشكل في الأمانة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين ) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الأمانة يعينهما المجلس بناء على تنسيب الأمين وتتولى اللجنة القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليها بمقتضى احكام هذا النظام ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية :- أ-الوفاة. ب-الاستقالة المقبولة. ج-بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو الإحالة على التقاعد. د-عدم اللياقة الصحية. هـ-إلغاء الوظيفة. و-فقد الوظيفة. ز-فقد الجنسية. ح-الاستغناء عن …
المادة 13
المادة 14
يترتب على الموظف التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات وسائر القواعد التنظيمية والإدارية المعمول بها أثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك تحت طائلة التعرض لإحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ-الأنذار. ب-الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على …
المادة 15
أ-للامين بناء على تنسيب المدير أن يوقع أيا من العقوبات التالية على الموظفين المصنفين :- 1 -الأنذار. 2 -الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على أسبوع. 3 -توقيف الزيادة السنوية. 4 -التنـزيل من الراتب 0 ب-للمدير أن يوقع أي عقوبة تأديبية منصوص عليها …
المادة 16
لا توقع عقوبة توقيف الزيادة السنوية وتنـزيل الراتب الا بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها الأمين أو المدير لهذه الغاية وأما عقوبتا الإنذار والحسم من الراتب فلا يجوز فرض أي منهما إلا بناءً على تنسيب من الرئيس المباشر أو الأعلى …
المادة 17
أ-يشكل المجلس التأديبي لموظفي الأمانة بقرار من المجلس برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من كبار موظفي الأمانة. ب-يجوز تعيين عضو احتياطي أو أكثر في المجلس التأديبي يكلف من قبل رئيسه للقيام بأعمال أي عضو أصيل فيه في حال غيابه.
المادة 18
المادة 19
تحال جميع الأوراق للمجلس التأديبي من قبل الأمين ويدعى الموظف للمثول أمام المجلس وبعد استكمال جميع الإجراءات وسماع اقواله وإتاحة الفرصة لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالإجماع أو الأكثرية بإدانة الموظف أو براءته وفي حال …
المادة 20
أ- للأمين أن يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة وينقطع في هذه الحالة عن العمل طيلة فترة التحقيق او المحاكمة ويوقف صرف راتبه الإجمالي ما لم يقرر الأمين صرف جزء من الراتب لا يزيد على النصف. ب- إذا لم يصدر …
المادة 21
المادة 22
يستغنى عن خدمات الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:- أ-إذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب-إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في …
المادة 23
يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه في اي من الحالات التالية :- أ-إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف او الامانة 0 ب-إذا حكم بجناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر 0 ج-إذا حكم عليه تأديبياً بتنـزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب فرض …
المادة 24
المادة 25
للمجلس بتنسيب من الأمين أن يقرر دفع أجور العمل الإضافي للموظفين والعمال الذين يكلفون بالعمل ساعات إضافية بعد أوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا تزيد هذه الأجور عما يحدده قانون العمل النافذ وأن لا يتقاضى الموظف أو العامل في هذه الحالة أي علاوة …
المادة 26
أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ . ب- يطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 وتعديلاته 0 ج-تحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام موظفي امانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.